وتوقف فيه ابن إدريس (1) والمصنف في التحرير (2) والمختلف (3) لاختصاصه بألفاظ مخصوصة، وانتفاء الرمي منه، ويؤيده تعليل نفيه عن الخرساء في الخبر المتقدم، بأن اللعان إنما يكون باللسان. وقد روي في بعض الكتب عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان، لأن اللعان لا يكون إلا باللسان (4).
(و) ظاهر أنه (إلا) يعقل إشارته (فلا) لعان.
(ولو انقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان صار كالأخرس، لعانه بالإشارة وإن لم يحصل اليأس من نطقه) لأنه فوري، والأصل البراءة من التربص إلى البرء. وللعامة قول بالتربص إن رجي البرء (5).
(ولابد من الزوجية، فلا يقبل لعان الأجنبي، بل يجب عليه حد القذف) إن لم يأت بالبينة.
(ولو ادعي عليه الولد للشبهة فأنكره انتفى عنه، ولم يثبت اللعان وإن اعترف بالوطء) لأنه نفي ولد من غير الزوجة.
(أما لو اعترف بالوطء ونفى وطء غيره، واستدخال المني) من غيره (سقط اللعان) (6) وإن لم تدع عليه أنه ولده بالشبهة (والحق به) وكان إنكاره لغوا.
(ولو ارتد فلاعن، ثم عاد إلى الإسلام في العدة عرف صحته) لظهور بقاء الزوجية (وإن أصر) على الكفر (ظهر بطلانه) لظهور البينونة، فلا يحرم عليه إن رجع إلى الإسلام.