وبخصوص المملوك أخبار كثيرة كحسن جميل بن دراج سأل الصادق (عليه السلام) عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية (1). وعن السكوني عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) قال: ليس بين خمس من النساء، وبين أزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية والأمة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية، لأن الله يقول: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان (2). ونحوه في الخصال، عن سليمان بن جعفر البصري، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن علي صلوات الله عليهم (3). وهما ضعيفان يمكن حملهما على التقية.
وربما يفهم من " النافع " وجود قول باعتبار الحرية (4).
(ولا) يشترط (الإسلام) فيه في المشهور؛ للأصل والعموم، وكون اللعان أيمانا (فيقبل لعان الكافر) ويترتب عليه أثره. خلافا لأبي علي (5) فاشترطه، بناء على كون اللعان شهادات.
(والأخرس إن عقلت إشارته قبل لعانه بالإشارة) في المشهور، كما يصح منه الإقرار والعقود والإيقاعات، لعموم النصوص من الكتاب (6) والسنة (7) ولأن اللعان إما يمين أو شهادة، وكلاهما من الأخرس صحيح. وفي الخلاف حكى الإجماع عليه (8).