النفي وانتظار الانتفاء من جهة اخرى (1). ويحتمل قريبا أن يكون له ذلك.
(وكل من أقر بولد صريحا أو فحوى لم يكن له إنكاره بعد) إذ لا فرق في الأخذ بالإقرار بين الصريح وغيره إذا كان متحققا (والصريح ظاهر، والفحوى أن يجيب المبشر بما يدل على الرضا) بكونه ولده (مثل أن يقال له: بارك الله لك في مولودك هذا، فيقول: آمين، أو إن شاء الله) أو نعم أو استجاب الله دعاءك.
(ولو قال مجيبا: بارك الله فيك، أو أحسن الله إليك، أو رزقك الله مثله) أو جزاك الله خيرا، أو سرك الله، أو أسمعك الله ما يسرك، أو نحو ذلك (لم يكن) شيء من ذلك (إقرارا) فله نفيه بعد. وللعامة قول بكونه إقرارا (2).
(ولو قذف امرأته ونفى الولد وأقام بينة) على ما قذفها به (سقط الحد، ولم ينتف الولد إلا باللعان) فإن الزنى لا يستلزم انتفاء الولد.
(ولو طلقها بائنا فأتت بولد) يمكن أن (يلحق به في الظاهر لم ينتف) منه (إلا) بتصادقهما أو (باللعان) وإن لم يكن الآن زوجته، إذ لا طريق إلى الانتفاء منه إلا ذلك. مع أنه في الحقيقة في حكم نفي ولد الزوجة.
(و) كذا (لو تزوجت) بعد الطلاق (بغيره وأتت بولد لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأقصى مدة الحمل فما دون من فراق الأول لحق) في الظاهر (بالأول، ولم ينتف إلا باللعان) وللعامة قول بالانتفاء بدون اللعان (3) لزوال الزوجية والفراش.
(ولو قال: لم تزن وهذا الولد ليس مني فلا حد) لعدم القذف (ووجب اللعان) للنفي. وللعامة قول بنفي اللعان (4) اقتصارا فيه على المنصوص في الآية (5) من الرمي.