الصحيح مع الخلوة، وصحة تصرف المسلم، بخلاف ما لو خلت عن الحمل (1).
(ولو كان الزوج حاضرا وقت الولادة وسكت عن الإنكار المقدور) ولو بالإرسال إلى الحاكم وإعلامه، أو الاستدعاء منه أن يرسل إليه من يسمع منه النفي، أو الإشهاد على النفي إذا لم يمكنه المسير بنفسه إلى الحاكم (قيل) في المبسوط (2): (لم يكن له إنكاره بعد، إلا أن يؤخر بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم، وانتظار الصبح، والأكل، والصلاة، وإحراز ماله) أو يدعي الجهل بأن له النفي وأمكن في حقه، وذلك، لأنه خيار، شرع لدفع الضرر، فيكون فوريا، لاندفاعه به كالخيار في الفسوخ، ولوجوب المبادرة إلى نفي من ليس منه لئلا يعرض ما يمنع منه من موت ونحوه، ولأنه لو لم تجب المبادرة إليه لم تستقر الأنساب.
(ويحتمل) وفاقا للخلاف (3) والشرائع (4) (أن له إنكاره ما لم يعترف به) لأصل عدم الفورية، وعموم الأدلة، وافتقار النفي كثيرا إلى نظر وتأمل، ولا يتقدر التأخير بزمان، لعدم المقدر شرعا. وللعامة قول بالتقدير ثلاثة أيام أو يومين (5).
(أما لو اعترف به لم يكن له إنكاره) بعد (إجماعا) كما لا يسمع الإنكار بعد الإقرار في سائر الامور.
(ولو أمسك عن نفي الحمل حتى وضعت جاز أن ينفيه (6) بعد الوضع إجماعا، لاحتمال استناد الإمساك إلى الشك في الحمل) لكن لو قال:
" علمت بالحمل وإنما أمسكت رجاء أن يسقط أو يموت فلا أحتاج إلى النفي فأستر عليها ". ففي المبسوط: ليس له النفي، لأن تحت هذا الإقرار رضا منه بترك