في الظاهر. والعدم، لأنه إنما يثبت بين الزوجين، وهو ينفي الزوجية.
(ولو طلق) وادعت أنها حملت منه (وأنكر الدخول قيل) في النهاية (1): (إن أقامت بينة أنه أرخى سترا لاعنها، وحرمت عليه) مؤبدا (وكان عليه) تمام (المهر) لصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): سأله عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل، قال: إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا (2). وارسل مثله عن الصادق (عليه السلام) في بعض الكتب (3). ولما مر من أن الظاهر الدخول مع الخلوة التامة.
(وإن لم تقم بينة) بذلك (كان) القول قوله، فكان (عليه نصفه) أي المهر، للأصل (ولا لعان) لعدم الدخول، والشيخ وإن لم يصرح به لكنه مفهوم من اشتراطه الدخول.
(وعليها مائة سوط) بعد أن يحلف بالله أنه ما دخل بها، قال المحقق:
ولا أرى له وجها (4). وقد يوجه: بأن انتفاء الحمل عنه بغير لعان كإقرارها، أو نكولها، أو البينة بزناها، وهو لا يكفي لإيجاب الحد، لا سيما إذا اقتصر على نفي الولد وإنكار الدخول، فإنه لا يتضمن الرمي بالزنى أصلا، فضلا عن إيجابه الحد عليها.
(والأقرب) وفاقا لابن إدريس (5) (انتفاء اللعان ما لم يثبت الوطء، ولا يكفي الإرخاء) والخلوة التامة (ولا حد عليه) بإنكاره الحمل منه (إن لم يقذف، ولا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به).
ومال في المختلف إلى الأول، لصحة الخبر، واعتضاده بالظاهر من وطء