المؤمن كدمه. وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام): أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام، إلا أن تكون [قد] اطلعت على ذلك منه (1). وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام، إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب (2). نعم إن تيقن أن الولد من غيره وجب عليه نفيه.
(ولو قذف بالسحق فالحد) على قول أبي علي (3) والمحقق (4) والتعزير على قول الشيخ (5) والتقي (6) والمصنف في التحرير (7) والمختلف (8) وما يأتي في الكتاب فيحتمل أن يريده بالحد، وهو الأقوى، للأصل. (ولا لعان وإن ادعى المشاهدة) لقصره في النصوص على الرمي بالزنى أو نفي الولد.
(ولو قذف المجنونة) بالزنى حين الإفاقة (حد) أي استحقت عليه الحد (و) لكن (لا يقام عليه إلا بعد مطالبتها مع الإفاقة، ولو أفاقت صح اللعان، وليس لوليها المطالبة بالحد ما دامت حية) لأنه ليس من الحقوق المالية، ولأن للزوج إسقاطه باللعان الذي لا يصح من الولي.
(وإن ماتت) الزوجة مجنونة أو غيرها ولم يستوف الحد (فلوارثها المطالبة) به، لأنه من حقوق الآدميين فيورث.
(وكذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته بالتعزير إلا بعد موتها) فله المطالبة بعده، كما ذكره الشيخ (9) واستحسنه المحقق (10) لأنه كالوارث لها وأولى بها.