الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٦٤
باب القول في زيادة النقد بين الحيوان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يزيد الرجل الدراهم والدنانير مع الرأس ويشتري رأسا آخر، وتفسير ذلك: رجل اشترى فرسا بفرس وخمسة دنانير، أو شاة بشاتين ودرهم كل ذلك في الحيوان جائز يدا بيد، ولا بأس أن يشتري جارية بعشرة دنانير وجارية، وغلاما بغلام ومائة درهم.
باب القول في بيع اللحم بالحيوان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز بيع شاة بعشرين رطلا لحما أو أقل أو أكثر ولا يجوز بيع عشرة أرطال لحما بشاة من أي اللحوم كان، ولا يجوز أن يشتري به حيوانا مما يؤكل لحمه لان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
باب القول في شراء اللحم بعضه ببعض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يشتري المشتري رطل لحم غنم برطلي لحم بقر أو رطلي لحم بقر بثلاثة أرطال لحم من الإبل لان الإبل خلاف الغنم والبقر خلاف الإبل وكذلك كل أزواج مختلفة، ولاختلافها أجزنا التفاضل بين لحومها، ولان المعنى الواحد لا يجمعهما، فاما الغنم كلها فلا يجوز لحمها إلا مثلا بمثل يدا بيد، وكذلك ألبانها وسمونها، ولا بأس بثلاثة أرطال سمن بقر، برطلي سمن غنم، ولا بأس بجزأي لبن إبل بجزء لبن غنم يدا بيد فمن أنسأ فقد أفسد.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست