(فإن طلق خرج من الحقين، وإن امتنع الزم التكفير والوطء) إن كانت كفارته غير الصوم، ولا يتربص به إلى انقضاء مدة الإيلاء (لأنه أسقط حقه من التربص) له (بالظهار، و) إذا وطئ بعد التكفير للظهار (كان عليه كفارة الإيلاء) وإن وطئ قبله كانت عليه ثلاث كفارات، كفارة للإيلاء والباقيتان للظهار، وإن كان يكفر بالصوم فإن صبرت أو طلقها أو وطئها وإن كان حراما فلا مطالبة لها. وكما يحرم عليه الوطء يحرم عليها التمكين للمعاونة على الإثم.
ومن العامة من جوزه (1) لاختصاص التحريم به، وإن لم يطأها ولا طلق فاء فئة المعذور إلى أن يكفر. ومن العامة من عين عليه الطلاق (2) لأنه إذا تعذر أحد الواجبين المخير فيهما تعين الآخر.
(ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين، سواء قصد) بالثانية (التأكيد) للأولى (أو المغايرة مع اتحاد الزمان) كأن يقول: " والله لا وطأتك، والله لا وطأتك " أو صرح بالتأبيد فيهما، أو قال: " والله لا وطأتك خمسة أشهر، والله لا وطأتك خمسة أشهر " فإن اليمين إنما هي مبالغة في الفعل، أو الترك المحلوف عليه، وإنما تغايرها بتغاير المحلوف عليه، فإذا كررها على محلوف عليه واحد، فإنما زاد في التأكيد والمبالغة، ولا يجدي قصد المغايرة، والأصل البراءة من التكرير، ويصدق الإيلاء بالواحد والمتعدد على السواء وإن اختلف الزمان، كأن يقول: " والله لا أصبتك خمسة أشهر، والله لا أصبتك سنة " أو يقول: " والله لا أصبتك خمسة أشهر فإذا انقضت فو الله لا أصبتك خمسة ". إن أوقعنا الإيلاء معلقا فهما إيلاءان، ويتداخلان في الأول في خمسة، وينفرد الثاني بباقي السنة، فيتربص به أربعة أشهر. ثم إن فاء أو دافع حتى انقضت السنة انحلا وليس عليه بالفئة إلا كفارة واحدة، وإن دافع حتى انقضت مدة الأول بقي حكم مدة الثاني.
وإن طلق ثم راجع أو جدد العقد عليها وأبطلنا مدة التربص بالطلاق، فإن لم يبق