فلا حد ولا لعان) إذا أقامها.
(ولو عدل عنها إلى اللعان، قيل) في الخلاف: (يصح) وهو خيرة المختلف، لعموم الأخبار، ولأنه (عليه السلام) لاعن بين عويمر العجلاني وزوجته (1) من غير أن يسأل عن البينة (2).
(وقيل) في المبسوط (3) والشرائع (4) والجامع (5): (لا، وهو أقرب) للاشتراط في الآية بانتفاء الشهداء (6). ولأنه مخالف للأصل، فيقتصر على موضع اليقين. ولأنه حجة ضعيفة والشهادة قوية، ولا يعدل عن القوي إلى الضعيف.
وأجاب في المختلف عن الآية: بخروجها على الغالب، فإن من النادر البعيد أن يكون للرجل بينة تصدقه، فيعدل عنها إلى اللعان (7).
(ولو كان العقد فاسدا فلا لعان) عندنا للقذف، ولا لنفي الولد (بل وجب الحد) للقذف إن لم يثبت، لأنها أجنبية، وأثبته الشافعي (8) لنفي الولد. ولو لم يعلم بالفساد فتلاعنا ثم ظهر الفساد فهل يلغى اللعان ويحد الزوج أو يدرأ الحد بما تقدم من الشبهة؟ وجهان.
(ولو طلق رجعيا ثم قذف) في العدة (فله اللعان) لأنها زوجة، ولذا يقع الظهار والإيلاء منها، لكنهما لا يترتب عليهما الحكم إلا بالرجعة، بخلاف اللعان فلا يتوقف عليها.
(ولو كان) الطلاق (بائنا فلا لعان) للقذف (بل يحد) لأنها أجنبية (وإن أضافه) أي القذف أو الزنى (إلى زمان الزوجية) فإن العبرة بزمان القذف، لأنه مدلول النصوص. خلافا لبعض العامة فأثبته مع الإضافة إلى