زمانها (1) وله لعانها لنفي الولد كما سيأتي.
(ولو قذف الزوجة ثم أبانها كان له اللعان) لصدق رمي الزوجة.
(فلو قالت: قذفتني قبل أن تتزوجني) فعليك الحد (فقال: بل بعده) فلي اللعان (أو قالت: قذفني بعد ما بنت منه فقال: بل قبله قدم قوله) لاندفاع الحد بالشبهة، ولأن القذف فعله، ولأن القول قوله إذا اختلفا في أصل القذف، فكذا وقته.
(ولو قالت الأجنبية: قذفني، فقال: كانت زوجتي حينئذ، فأنكرت الزوجية) أصلا (قدم قولها) لأن الأصل عدم الزوجية وعدم ولاية اللعان.
(ولو قذف أجنبية ثم تزوجها وجب الحد ولا لعان) وهو ظاهر.
(ولو تزوجها ثم قذفها بزنى أضافه إلى ما قبل النكاح ففي اللعان قولان) ففي الخلاف: نفيه، لعموم والذين يرمون المحصنات (2) وعدم شمول نصوص اللعان له، لأنه لا يقال: إنه قذف زوجته، كما أن من قذف مسلما بالزنى حال كفره لا يقال: إنه قذف مسلما. وفي المبسوط إثباته، وهو خيرة المحقق والمصنف في غير الكتاب، لعموم النصوص (3) قلنا باعتبار بقاء مبدأ الاشتقاق في صدق المشتق أو لا، فإنه إنما اعتبر فيها بعد تسليم اعتبار البقاء كون الرمي حين الزوجية، لا الرمي بما وقع حينها. وهذا معنى قوله: (مأخذهما اعتبار حال الزنى أو القذف) فإن الأول اعتبر حال الزنى، فنفى أن يقال: إنه قذف زوجته، فأخرجه من آية اللعان (4) وأدخله في آية القذف (5). والثاني اعتبر حال القذف فأثبته وأدخله في آية اللعان.
(ولا يجوز قذفها مع الشبهة، ولا مع غلبة الظن وإن أخبره الثقة أو شاع) أنها زنت، وانضم إلى ذلك قرائن من صفات الولد وغيرها، لأن عرض