المبسوط والتحرير (1) والجامع (2). ومن كون المني من الصلب كما في القرآن، قال في المبسوط: والأول أقوى، لاعتبار العادة (3).
(ولو وطئ دبرا أو قبلا وعزل لحق به الولد، ولم ينتف إلا باللعان) لا نعرف خلافا من الأصحاب في تسبب الوطء في الدبر لإلحاق الولد، وقد صرح به جماعة منهم، لإمكان استرسال المني إلى الرحم وإن بعد.
لكن هل يشترط فيه عدم العزل؟ منهم: من اشترطه، لكون العلوق مع ذلك في غاية البعد، لأن الذي يحتمل معه سبقه من المني في غاية القلة. ومنهم: من لم يشترطه، للاشتراك في الإمكان وإن كان معه أبعد، وعبارة الكتاب تحتملها.
(ولو تصادقا على أنها استدخلت منيه من غير جماع فحملت منه فالأقرب عدم اللحوق، إذ لا مني لها هنا) عادة، فإن العادة أن منيها إنما يصعد إلى الرحم بالجماع وإن أمكن بدونه، والعادة إنما جرت بتكون الولد من المنيين، كما نطق به القرآن وإن أمكن بدونه. ويحتمل اللحوق، لإمكان تحقق منيها وتخلق الولد من منيه خاصة.
(وبالجملة إنما يلحق الولد إذا كان الوطء) قبلا أو دبرا أو ما في معناه من سحق المجبوب على وجه (ممكنا والزوج قادرا) عليه عادة، فلا يلحق بلا احتمال الوطء بالاستدخال، ولا بمجرد إمكان الوطء ودخوله في قدرة الله تعالى وإن لم يقدر عليه الزوج عادة كالمشرقي يطأ المغربية، ولا بمجرد قدرته على الوطء من دون احتماله، كأن ينكحها ويطلقها في مجلس واحد.
(ولو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا) إذا أدى قوله إلى نفي الولد.
(ولو اعترف بتولده منه عن زنى بها و) ذلك بأن (ادعى الطلاق) قبل وطئها (سرا احتمل اللعان لو كذبته) لصدق الرمي ونفي الولد مع كونها زوجة