يمكن فيه قطع ما بين الزوجين من المسافة، ثم مضى أقل زمان الحمل، فإنه يلحق به وإن علم أن أحدا من الزوجين لم يبرح إلى الآخر (1).
(ولو دخل) بها الزوج (وله أقل من عشر سنين فولدت لم يلحق به) لأنه لم تجر العادة بإنزاله وإحباله، كما لو ولدت لأقل من ستة أشهر (وإن كان له عشر لحق، لإمكان البلوغ) والإنزال والإحبال (في حقه ولو نادرا) كما أنه يمكن الوضع لستة أشهر وإن ندر.
وظاهر المبسوط (2) والشرائع (3) والتحرير (4) أن العبرة بالطعن في العشر دون الإكمال، فإنهم نفوا اللحوق لدون تسع وأثبتوه لعشر، ولا يحكم بمجرد ذلك ببلوغه، فإنه لا يثبت بالاحتمال، بخلاف الولد فإنه يلحق بالاحتمال.
(و) لذا (لو أنكر لم يلاعن إلى أن يبلغ رشيدا، فإن مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره الحق به، وورثته الزوجة والولد، ولا عبرة بالإنكار المتقدم) على البلوغ.
(ولو تزوج وطلق في مجلس واحد قبل غيبته) بل غيبتهما (ثم مضت ستة أشهر فولدت لم يلحقه) لما عرفت من عدم إمكان الوطء في النكاح. خلافا لمن عرفت من العامة.
(ويلحق ولد) زوجة (الخصي) به (على إشكال) من الإشكال في الإنزال المحبل وإن تحقق منه الوطء.
(و) يلحق (ولد) زوجة (المجبوب) به مع سلامة الأنثيين لسلامة أوعية المني، وإنما الذكر آلة للإيصال، ويمكن الوصول بالسحق، كما يلحق بالوطء فيما دون الفرج، لاحتمال سبق الماء إليه (دون ولد) [زوجة] (5) (الخصي المجبوب على إشكال) من انتفاء الوطء، وأوعية المني، وهو خيرة