وقد يستشكل بأن هذا الحق إن ثبت له للملك وجب ثبوته له في حياتها، وإن ثبت للإرث فلا إرث. ودفع بأنه إنما يرث المال، وأما الحقوق الأخر فإنه يرثها لكونه أولى الناس بها.
(ولو نسبها إلى زنى هي مستكرهة عليه) أو مشتبه عليها أو نائمة (ففي كونه قذفا إشكال) من أنه إنما نسبها إلى أمر غير ملوم عليه، ولا مأثوم فيه، وبه قطع الشيخ (1) وهو الوجه، لأنه لا يسمى بالزنى في عرف الشرع. ثم ظاهر الشيخ التردد في التعزير (2) والأظهر التعزير للإيذاء. ومن العار وانهتاك الأستار.
(ولا لعان) على الوجهين إلا لنفي الولد. أما على الثاني: فظاهر، وأما على الأول فلأن اللعان على خلاف الأصل، والمتبادر من الرمي بالزنى الرمي بما لم يكن عن إكراه فيقتصر عليه. ولأنه الذي يوجب الانتقام منها.
(وكذا لا لعان لو كان وطء شبهة من الجانبين) إلا لنفي الولد، وفي الحد والتعزير ما عرفت.
(ولو قذف نسوة بلفظ واحد تعدد اللعان) لأنه يمين، واليمين لا يتداخل في حق الجماعة بلا خلاف، فإن تراضين بمن يبدأ بلعانها بدأ بها، وإن تشاححن أقرع، أو بدأ الحاكم بمن شاء (ولا يتحد برضاهن بلعان واحد) كما لو رضي المدعون بيمين واحدة.
(ولو قال: زنيت وأنت صغيرة، وجب التعزير) للإيذاء دون الحد، إذ لا إثم عليها.
وفي المبسوط: إن فسر ذلك بما لا يحتمل القذف، كأن يقول: " زنيت ولك سنتان أو ثلاث " كان كاذبا بيقين، ولا حد عليه، ولا تعزير قذف، ولكن تعزير سب وشتم، وليس له إسقاطه باللعان. وإن فسر بما يحتمله، كأن يقول: " زنيت ولك تسع سنين أو عشر " فهذه يتأتى فيها الزنى فقد قذفها بالزنى، لكن لا حد عليه، لأن الصغيرة ناقصة لا يجب الحد برميها، ويعزر تعزير قذف، وله إسقاطه باللعان (3).