(ويصح الظهار مطلقا) عن الزمان إتفاقا (ومقيدا بمدة على رأي) وفاقا لأبي علي (1) للعموم، والاحتياط. ولما روي من أن سلمة بن صخر قال: كنت امرءا أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار، وأن لا أقدر على أن أنزع، فبينا هي تخدمني الليل إذ يكشف لي منها شيء. فوثبت عليها. إلى أن ذكر أنه ذكر ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله) فأمره بالتكفير (2).
وفيه أنه ليس نصا في إيقاع الظهار في الصيغة مقيدا بالشهر.
وخلافا للشيخ (3) وابني إدريس (4) والبراج (5) ويظهر الإجماع من المبسوط، لصحيح سعيد الأعرج عن الكاظم (عليه السلام): في رجل ظاهر من امرأته يوما، قال: ليس عليه شيء (6). ولأنه إذا قيده لم يرد التحريم إلا في تلك المدة، فأشبه التشبيه بمن لا يحرم عليه مؤبدا. ولأن من حكم الظهار حرمة المس ما لم يكفر. وضعفهما ظاهر.
ويحتمل الخبر أنه لا شيء عليه بمجرد الظهار، أو أنه ليس عليه عقوبة في الآخرة إذا عاد وكفر، أو أنه ليس عليه في تقييد الظهار باليوم شيء، أي يقع الظهار وإن قيده. على أن الذي فيما رأيناه من نسخ التهذيب (7) مكان قوله " يوما " فوفى، وقد قدمناه كذلك، فلا تعلق له بالمسألة.
(فإن قصرت المدة) المضروبة للظهار (عن زمان التربص وقع) وإن لم تفد المرافعة شيئا (على إشكال) من العموم. ومن أن لازم الظهار التربص إذا رفعت ثلاثة أشهر، وهو ممنوع. وفي الإيضاح: أنه أمر بإسقاط الإشكال من النسخ (8).