فإنه ذكر فيه أنه: إذا ظاهر منها مرة بعد اخرى تعددت الكفارة (1). وعند نية التأكيد لم يظاهر مرة بعد اخرى.
وكذا عبارة الكتاب وكثير من العبارات، كعبارات النافع (2) والشرائع (3) والجامع (4) ولعله إنما خص التفصيل بالتأكيد، وعدمه في المبسوط بالتوالي، لأن التأكيد بالمتفرق غير معهود.
وبنو زهرة (5) وإدريس (6) وأبي عقيل (7) أطلقوا تكرير كلمة الظهار.
وفي المختلف نفى البأس عما في المبسوط من الفرق بعد أن رجح التعدد، قصد التأكيد أو لا، واستدل للفرق بالأصل والاتحاد مع قصد التأكيد، وخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) " في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد، قال: عليه كفارة واحدة " وعارض الأصل بالاحتياط، ومنع الاتحاد، فإن المؤكد غير المؤكد (8). وأما الخبر فحمله الشيخ على الاتحاد في الجنس (9).
وقال أبو علي: إن اختلفت المشبه بها تعددت الكفارة، كأن قال: أنت علي كظهر امي، أنت علي كظهر أختي، لأنهما حرمتان انتهكهما، وإن اتحدت اتحدت ما لم يتخلل التكفير (10). ويتجه عليه احتمال التعدد إن قال: أنت كظهر امي وأختي، لانتهاك الحرمتين.
(ولو وطئها قبل التكفير عن الجميع) كفر عن بعضها أو لا (وجب عليه عن كل وطء كفارة واحدة) لا أزيد، وعن كل مرة بقيت اخرى.