ويلزم إن جدده على البائن في العدة (1). ولعله لعموم النصوص (2) خرج ما إذا خرجت من العدة، لخبر يزيد الكناسي (3) فيبقى الباقي.
(ولو ماتا، أو أحدهما) قبل المس (سقطت الكفارة) إلا على قول أبي علي، ولكن إن وطئها بعد موتها، فالظاهر أن عليه كفارتين، للعموم والاستصحاب.
(والارتداد كالطلاق الرجعي، إن كان عن غير فطرة، أو كان من المرأة) وكان إلى غير الكتابية، وإلا فلا مشابهة له بالطلاق (تجب الكفارة مع العود) إلى الإسلام، وعن الظهار (في العدة) لا إذا خرجت فجدد العقد، إلا على قول أبي علي، فيتجه الوجوب بمجرد التربص وعدم الطلاق.
(ولو ظاهر ولم ينو العود ثم أعتق) مثلا (لم يجزئه، لأنه كفر قبل الوجوب) بل لم يكفر، وإنما هو فعل شبيه الكفارة فأطلق عليه اسمها مجازا.
(ولو اشترى زوجته) المظاهر منها (بطل العقد) فبطل توابعه، ومنها حكم الظهار (وحل له وطؤها قبل الكفارة) أي بلا كفارة.
(و) كذا (لو اشتراها غير الزوج ففسخ) النكاح (ثم تزوجها الزوج بعقد آخر سقطت الكفارة) وكذا لو باع أمته التي ظاهر منها ثم اشتراها.
(ولو قال) لجماعة: (أنتن علي كظهر امي) وقع الظهار بهن اتفاقا، وتتعدد الكفارة بحسبهن (فعليه عن كل واحدة كفارة) وفاقا للمعظم. وحكى عليه الإجماع في الخلاف (4) لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب. وخبر حفص بن البختري عن الصادق والكاظم (عليهما السلام)، في رجل له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات (5). وإطلاق صحيح صفوان قال: