ويجوز أن يراد بمدة التربص أربعة أشهر، فمنشأ الإشكال: من العموم. ومن عدم وجوب الوطء دونها، فليس عليه إما الرجوع أو الطلاق. ويندفع بما عرفته من معنى الرجوع.
(و) إذا قلنا بوقوعه مقيدا، فإن أوقعه كذلك (يحرم وطؤها في تلك المدة قبل الكفارة) فإن وطئ كانت عليه كفارتان.
(ولو وطئ) المظاهر قبل التكفير (ناسيا للظهار) أو جاهلا بالحكم (فكفارة واحدة) وفاقا للشيخ (1) وابن حمزة (2). وقد عرفت المستند. وأطلق الأكثر وجوب الكفارتين.
* * *