والتبصرة (1) والتلخيص (2) والشرائع (3).
ومن انتفاء الإضرار، وكونه يمينا على ترك الممتنع، كأن يحلف لا يصعدن السماء، وهو خيرة المختلف (4) [ويندفع بإمكان المساحقة إن لم يؤل بنحو الإيلاج] (5).
وعلى الأول (فيكون فيئه كالعاجز) عن الوطء لمرض، فكما يقول المريض: إذا قدرت فعلت، يقول المجبوب: لو قدرت فعلت. وفيه الفرق الظاهر بين المرض المتوقع الزوال وغيره. وإذا عرض الجب في مدة التربص انقطع المدة إن لم يصح من المجبوب ابتداء، وإلا فلا. وللعامة قول باختيارها في الفسخ حينئذ (6).
(ومن المطلق رجعيا) بلا خلاف كما في المبسوط (7) لبقاء الزوجية (ويحتسب زمان العدة من مدة التربص) وفاقا للمبسوط (8) والخلاف (9) والشرائع (10) وإنما يتم إن كان إبتداؤها من اليمين، فإنه إن كان من المرافعة فلا مرافعة هنا، إذ لا تستحق الاستمتاع. ولم يحتسبه منها في التحرير (11).
(وكذا لو طلق رجعيا بعد الإيلاء ثم راجع) احتسب زمان العدة من المدة إن ابتدأت المدة من اليمين، أو رفعت قبل الطلاق، وفاقا للشرائع (12) لبقاء الزوجية في الجملة، والتمكن من الوطء. وخلافا للمبسوط (13) لأنها تجري إلى بينونة. والمدة إنما تضرب في زوجة كاملة. ولأن المدة إنما تضرب ليفئ،