ولا تجب الكفارة بالرجعة ما لم يرد إباحة الوطء إلا على قول من قال: بأن العود إنما هو إمساكها على النكاح في زمان وإن قل مع القدرة على الطلاق ومن العامة من جعل نفس الرجعة عودا.
(ولو خرجت من العدة ثم تزوجها، أو كان الطلاق بائنا وتزوجها في العدة فلا كفارة لو وطئها) في المشهور، لبطلان حكم الظهار بالبينونة. وخبر يزيد الكناسي قال - بعد ما سمعته الآن -: فإن تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها، ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسا؟ قال: لا، قد بانت منه وملكت نفسها (1). وإطلاق نحو صحيح محمد بن مسلم سأله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه أعليه الكفارة؟ قال: لا (2).
وصحيح جميل عن الصادق (عليه السلام) سأله: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟
فقال: لا، سقطت الكفارة عنه (3).
وأوجبها التقي (4) وسلار (5) ومال إليه ابنا زهرة (6) وإدريس (7) لعموم النصوص (8) وصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) سأله عن رجل ظاهر من امرأته، ثم طلقها بعد ذلك بشهر، أو شهرين، فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول، هل عليه فيه الكفارة للظهار الأول؟ قال: نعم عتق رقبة، أو صيام أو صدقة (9). وحمل على التقية والاستحباب وفساد التزويج، لعدم انقضاء العدة.
وقال ابن حمزة: إن جدد العقد بعد العدة لم يلزم الكفارة رجعية أو بائنا