لأن الأخبار الموجبة لكفارة اخرى للوطء تشمل الوطء الواحد والمتعدد، والأصل البراءة من التكرير، فإذا وطئ مرات قبل التكفير لم يكن عليه سوى كفارة اخرى، وأما إذا كفر عن الأول، فإذا وطئ ثانيا صدق عليه أنه وطئ قبل التكفير، فلزمه كفارة اخرى، وحسن أبي بصير ليس نصا في إيجاب التكرار مطلقا، وهو قوي.
(ولو وطئ ثانيا بعد أن أدى كفارة واحدة) ناويا بها (عن) الوطء (الأول) بعينه (أو عن أحدهما) أي الوطء الأول، والظهار لا على التعيين (على إشكال) في الثاني، من الإشكال في إجزاء هذه الكفارة من اتحاد الجنس، واحتمال كون الكفارتين عن الظهار، ومن أن الظاهر أنهما لذنبين: الظهار والوطء، واستلزام اختلاف الذنب للتميز في النية. وأيضا من صدق الوطء بعد التكفير وأصالة البراءة. ومن أنه إنما تسقط الكفارة إذا كفر عن الظهار، وإنما يحصل التكفير عن الظهار بالنية (وجبت) بالوطء الثاني كفارة (ثالثة، وإن نواها عن الظهار فلا شيء عن) الوطء (الثاني) لوقوعه بعد كفارة الظهار من غير شبهة.
(ولو طلق رجعيا وفاها حقها) فلا شيء عليه، كما روى سعيد الأعرج عن الكاظم (عليه السلام) في رجل ظاهر من امرأته فوفى، قال: ليس عليه شيء (1).
(فإن راجعها في العدة لم يحل له حتى يكفر) لبقاء الزوجية. ولأن يزيد الكناسي سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة فقال:
إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار، قال له: فله أن يراجعها؟
قال: نعم هي امرأته [قال:] (2) فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا (3).