الإيلاء في البواقي) لصدق الجمع في الوطء. ويحتمل العدم، تنزيلا للإطلاق على المقصود شرعا.
(بخلاف ما لو وطئ الميتة، إذ لا حكم لوطئها) لالتحاقها بالجمادات، ولذا لا يوجب المصاهرة (على إشكال) من ذلك، وخروجها عن الدخول في الخطاب، لتركب الإنسان من جزءين، والعمدة في الخطاب هو الجزء العاقل وإن كان الوطء يتعلق بالبدن، وهو خيرة المبسوط (1) والشرائع (2) والتحرير (3). ومن الإطلاق.
(ولو قال: " لا وطئت واحدة منكن " وأراد لزوم الكفارة بوطء أي واحدة كانت) أي أراد التزام عموم السلب (تعلق الإيلاء بالجميع، وضربت المدة لهن عاجلا) أي من غير انتظار لأن يطأ واحدة (فإن وطئ واحدة حنث، وانحلت اليمين في البواقي) لأن الحنث لا يتكرر، فظهر أن المولى منها هي التي وطئها أولا.
(ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا) قبل الوطء (كان الإيلاء ثابتا في الباقي (4)) وكذا إن مات بعضهن قبل الوطء بقي الإيلاء في الباقية لتعلقه بكل منهن، ولا يحنث بوطء الميتة، ولا تنحل يمينه في غيرها على الإشكال.
(ولو قال هنا: " أردت واحدة معينة " قبل قوله) لاحتمال اللفظ، وكونه أعرف بنيته. وقد يحتمل عدم القبول في الظاهر، لوقوع اللفظ على كل منهن، واتهامه في التعيين. وعلى المختار يؤمر بالبيان، فإن بين ولم تنازعه الباقيات اختص حكم الإيلاء بالمعينة، وإلا فالقول قوله مع اليمين. وإن صدق الاخرى أخذ بإقراره، ولم يقبل رجوعه عنها ولا عن الأولى.
(ولو أراد واحدة مبهمة، ففي كونه مؤليا إشكال) من العموم. ومن