وكذا طلب حقوق الزوجية بعد المدة. ويقع بالذمية) والكافرة غيرها إذا أسلم دونها وهي في العدة (كالمسلمة) للعموم (و) بالمطلقة (الرجعية) كما عرفت.
(ولفظه الصريح تغيب الحشفة) أو الفرج، أو مرادفاته (في الفرج) وذكر الحشفة اقتصار على أقل المسمى (والإيلاج) لذلك، أو مرادفاته (والنيك) ويختص البكر بالافتضاض، ونفاه في المبسوط (1) والخلاف (2) بناء على اشتراط الدخول.
وفيه أن الدخول يعم الوطء في الدبر، ولا دليل على اشتراطه في القبل، نعم يجوز أن ينفى صراحته، لكون الافتضاض أعم مما بالوطء أو الإصبع، ونحو ذلك.
(أما الجماع والوطء فإنه) صريح في العرف وإن لم يكن حقيقة في الأصل في ذلك (يقع معه الإيلاء إن قصد) والأخبار الناطقة بالجماع كثيرة، وإن ذكر أنه إنما قصد الوطء باليد، أو الرجل، أو الاجتماع معها، أو لم يقصد شيئا قبل، منه وفاقا للخلاف (3) والسرائر (4) والشرائع (5).
وفي المبسوط قبل فيما بينه وبين الله لا في الحكم، وأضاف إليهما الإصابة، ثم حكى عن بعض الناس أنها كالمباشرة (6).
(وفي المباضعة والملامسة والمباشرة مع النية إشكال، أقربه الوقوع) وفاقا للمبسوط (7) والخلاف (8) والسرائر (9) لاشتهارها في ذلك المعنى، وورود الأخبار بالوقوع بأخفى منها كما سيظهر. ويحتمل العدم، للأصل، والخفاء، فإنها وإن اشتهرت في ذلك لكنها ليست نصا فيه. أما الأخيرتان فظاهرتان، وأما الأولى