كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٥
ولا نعرف مخالفا فيه إلا أبا علي في الإطعام، بناء على مذهبه فيه من عدم وجوب تقديمه على المس (1). ويؤيده أن أكثر الأخبار (2) إنما أوجب عليه عتق رقبة ثانية. وخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم يمسها (3) قبل أن يكفر، فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر (4). وحسن الحلبي قال للصادق (عليه السلام): فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر (5).
والأولى حملها على الجهل أو النسيان، كما أن النبي (صلى الله عليه وآله) إنما أمر سلمة بن صخر مع أنه أخبره بالمواقعة، بكفارة واحدة (6). وكذا الرجل من بني النجار (7). وكما نص عليه قول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: الظهار لا يكون إلا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة (8).
(وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء) في المشهور، ويدل عليه صدق الوطء قبل التكفير على كل منهما، وكل وطء قبل التكفير سبب للكفارة، والأصل عدم التداخل. وقول الصادق (عليه السلام) في حسن أبي بصير: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة اخرى، و (9) ليس في هذا اختلاف (10).
وقال ابن حمزة: إن كفر عن الوطء الأول لزمه التكفير عن الثاني، وإلا فلا (11).

(١) مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٣٧.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٢٦ ب ١٥ من كتاب الظهار.
(٣) في وسائل الشيعة بدل يمسها: غشيها.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٢٨ ب ١٥ من كتاب الظهار ح ٩.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٢٦ ب ١٥ من كتاب الظهار ح ٢.
(٦) عوالي اللآلي: ج ٣ ص ٣٩٧ ح ٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٢٧ ب ١٥ من كتاب الظهار ح ٧.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٢٨ ب ١٥ من كتاب الظهار ح ٨.
(٩) ليس في وسائل الشيعة: و.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٢٦ ب ١٥ من كتاب الظهار ح ١.
(١١) الوسيلة: ص 335.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529