ولا نعرف مخالفا فيه إلا أبا علي في الإطعام، بناء على مذهبه فيه من عدم وجوب تقديمه على المس (1). ويؤيده أن أكثر الأخبار (2) إنما أوجب عليه عتق رقبة ثانية. وخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم يمسها (3) قبل أن يكفر، فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر (4). وحسن الحلبي قال للصادق (عليه السلام): فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر (5).
والأولى حملها على الجهل أو النسيان، كما أن النبي (صلى الله عليه وآله) إنما أمر سلمة بن صخر مع أنه أخبره بالمواقعة، بكفارة واحدة (6). وكذا الرجل من بني النجار (7). وكما نص عليه قول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: الظهار لا يكون إلا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة (8).
(وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء) في المشهور، ويدل عليه صدق الوطء قبل التكفير على كل منهما، وكل وطء قبل التكفير سبب للكفارة، والأصل عدم التداخل. وقول الصادق (عليه السلام) في حسن أبي بصير: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة اخرى، و (9) ليس في هذا اختلاف (10).
وقال ابن حمزة: إن كفر عن الوطء الأول لزمه التكفير عن الثاني، وإلا فلا (11).