كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٧١
(ولا يقع إلا في إضرار) اتفاقا كما في الخلاف (1) والغنية (2) والانتصار (3).
(فلو حلف لصلاح اللبن أو للمرض) منه أو منها (لم يكن إيلاء بل كان يمينا) كسائر الأيمان، ويدل عليه خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام)، إن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، فقال: ليس في الإصلاح إيلاء (4). وما تقدم من قوله (عليه السلام): الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك ولأسوأنك (5) وقوله: الإيلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لأغيظنك (6) إن جعلنا الواو للجمع كما هو ظاهرها.
(ولو قال لأربع: " والله لاوطئتكن " لم يكن موليا في الحال) فإنه إنما التزم عدم جمعهن في الوطء (و) لأن المؤلي لا يجامع إلا بضرر، ولا ضرر عليه هنا الآن، بل (له وطء ثلاث) من غير حنث، فإذا وطئهن (فيتعين التحريم في الرابعة، ويثبت لها الإيلاء بعد وطئهن، ولها المرافعة) حينئذ وليس لهن ولا لإحداهن المرافعة قبل ذلك، إذ لا تتعين للإيلاء إلا الرابعة، وهي غير معينة قبل ذلك، ولا إيلاء من البواقي.
(وتجب الكفارة بوطء الجميع، ولو وطئ واحدة قرب من الحنث، وهو محذور) غير محظور (ولا يصير به موليا) خلافا لبعض العامة (7).
(ولو ماتت إحداهن قبل الوطء انحلت اليمين، بخلاف ما لو طلق إحداهن أو ثلاثا، لأن حكم اليمين ثابت في البواقي، لإمكان وطء المطلقات ولو بالشبهة. ولو وطئهن) أو بعضهن (حراما، فالأقرب ثبوت

(١) الخلاف: ج ٤ ص ٥٢١ مسألة ٢١.
(٢) غنية النزوع: ص ٣٦٤.
(٣) الانتصار: ص ٣٢٧ - ٣٢٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٣٧ ب ٤ من أبواب الإيلاء ح ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ من أبواب الإيلاء ح ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ من أبواب الإيلاء ح ٢. وفي النسخ " لا والله " بدل والله.
(٧) المجموع: ج ١٧ ص ٣١٢.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529