(ولا يقع إلا في إضرار) اتفاقا كما في الخلاف (1) والغنية (2) والانتصار (3).
(فلو حلف لصلاح اللبن أو للمرض) منه أو منها (لم يكن إيلاء بل كان يمينا) كسائر الأيمان، ويدل عليه خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام)، إن رجلا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، فقال: ليس في الإصلاح إيلاء (4). وما تقدم من قوله (عليه السلام): الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك ولأسوأنك (5) وقوله: الإيلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لأغيظنك (6) إن جعلنا الواو للجمع كما هو ظاهرها.
(ولو قال لأربع: " والله لاوطئتكن " لم يكن موليا في الحال) فإنه إنما التزم عدم جمعهن في الوطء (و) لأن المؤلي لا يجامع إلا بضرر، ولا ضرر عليه هنا الآن، بل (له وطء ثلاث) من غير حنث، فإذا وطئهن (فيتعين التحريم في الرابعة، ويثبت لها الإيلاء بعد وطئهن، ولها المرافعة) حينئذ وليس لهن ولا لإحداهن المرافعة قبل ذلك، إذ لا تتعين للإيلاء إلا الرابعة، وهي غير معينة قبل ذلك، ولا إيلاء من البواقي.
(وتجب الكفارة بوطء الجميع، ولو وطئ واحدة قرب من الحنث، وهو محذور) غير محظور (ولا يصير به موليا) خلافا لبعض العامة (7).
(ولو ماتت إحداهن قبل الوطء انحلت اليمين، بخلاف ما لو طلق إحداهن أو ثلاثا، لأن حكم اليمين ثابت في البواقي، لإمكان وطء المطلقات ولو بالشبهة. ولو وطئهن) أو بعضهن (حراما، فالأقرب ثبوت