كتاب الإيلاء والنظر في أمور أربعة الأول في الصيغة ولا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء الله تعالى، مع التلفظ.
ويقع بكل لسان (1)، مع القصد إليه. واللفظ الصريح " والله لا أدخلت فرجي في فرجك "، أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل، أو ما يدل عليها صريحا.
والمحتمل كقوله: لا جامعتك أو لا وطأتك، فإن قصد الإيلاء (2)، صح.
ولا يقع مع تجرده عن النية. أما لو قال: لا أجمع رأسي ورأسك في بيت أو مخدة، أولا ساقفتك (3)، قال الشيخ في الخلاف: لا يقع به إيلاء، وقال في المبسوط يقع مع القصد، وهو حسن.
ولو قال: لا جامعتك في دبرك، لم يكن موليا.
وهل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط؟ للشيخ فيه قولان: أظهرهما اشتراطه، فلو علقه بشرط (4)، أو زمان متوقع، كان لاغيا.
ولو حلف بالعتاق أن لا يطأها، أو بالصدقة، أو بالتحريم، لم يقع (5) ولو قصد الإيلاء.
ولو قال: إن أصبتك (6)، فعلي كذا، لم يكن إيلاء.