(وإن ظاهر) ووطئ لم يلزم بعتقه، بل (الزم بعتقه أو عتق غيره) لعدم ما يعينه للعتق، والكل عندنا ظاهر. وعند العامة (1) أنه عتق معلق بشرطين، واختلفوا في وقوع الإيلاء في الحال أو بعد الظهار.
(وهل يشترط تجريده عن الشرط؟ قولان): أقواهما العدم، وفاقا للمبسوط والمختلف (2) للعموم. قال في المبسوط: وليس هذا يجري مجرى الطلاق والعتاق اللذين قلنا: لا يقعان بصفة، لأن هناك منعنا منه إجماع الفرقة، وليس هاهنا ما يمنع منه، والظواهر يتناوله (3).
قلت: ولأنهما إيقاعان، والتعليق ينافي الإيقاع، والإيلاء يمين والتزام.
والآخر للشيخ في الخلاف (4) وبني حمزة (5) وزهرة (6) وإدريس (7) وابني سعيد (8) والمصنف في التحرير (9) والإرشاد (10) والتلخيص (11) للإجماع والأخبار، وأصالة البراءة، كذا في الخلاف. ولعل المراد بالأخبار أنها تضمنت تفسير الإيلاء، وليس في شيء منها تعليقه بشرط أو صفة، وبالإجماع أنه إنما وقع على الوقوع مطلقا، ولا دليل على وقوعه مشروطا. لكن ابن زهرة (12) ادعى الإجماع على اشتراط التجريد، وهو ظاهر السرائر (13).
(ولو آلى من زوجة، وقال للأخرى: شركتك معها لم يكن إيلاء في الثانية وإن نواه، لعدم نطقه بالله تعالى) ولا عبرة بالكناية وإن اعتبرنا الكناية عن الوطء، إذ لا يمين إلا بصريح اسمه تعالى.