كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٠
(وإن ظاهر) ووطئ لم يلزم بعتقه، بل (الزم بعتقه أو عتق غيره) لعدم ما يعينه للعتق، والكل عندنا ظاهر. وعند العامة (1) أنه عتق معلق بشرطين، واختلفوا في وقوع الإيلاء في الحال أو بعد الظهار.
(وهل يشترط تجريده عن الشرط؟ قولان): أقواهما العدم، وفاقا للمبسوط والمختلف (2) للعموم. قال في المبسوط: وليس هذا يجري مجرى الطلاق والعتاق اللذين قلنا: لا يقعان بصفة، لأن هناك منعنا منه إجماع الفرقة، وليس هاهنا ما يمنع منه، والظواهر يتناوله (3).
قلت: ولأنهما إيقاعان، والتعليق ينافي الإيقاع، والإيلاء يمين والتزام.
والآخر للشيخ في الخلاف (4) وبني حمزة (5) وزهرة (6) وإدريس (7) وابني سعيد (8) والمصنف في التحرير (9) والإرشاد (10) والتلخيص (11) للإجماع والأخبار، وأصالة البراءة، كذا في الخلاف. ولعل المراد بالأخبار أنها تضمنت تفسير الإيلاء، وليس في شيء منها تعليقه بشرط أو صفة، وبالإجماع أنه إنما وقع على الوقوع مطلقا، ولا دليل على وقوعه مشروطا. لكن ابن زهرة (12) ادعى الإجماع على اشتراط التجريد، وهو ظاهر السرائر (13).
(ولو آلى من زوجة، وقال للأخرى: شركتك معها لم يكن إيلاء في الثانية وإن نواه، لعدم نطقه بالله تعالى) ولا عبرة بالكناية وإن اعتبرنا الكناية عن الوطء، إذ لا يمين إلا بصريح اسمه تعالى.

(١) المجموع: ج ١٧ ص ٢٩١.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٤٥٠ - ٤٥١.
(٣) المبسوط: ج ٥ ص ١١٧.
(٤) الخلاف: ج ٤ ص ٥١٧ مسألة ١٢.
(٥) الوسيلة: ص ٣٣٥.
(٦) غنية النزوع: ص ٣٦٣.
(٧) السرائر: ج ٢ ص ٧١٩.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٤٨٦، شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٨٣.
(٩) تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٦٣ س ١.
(١٠) إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ٥٧.
(١١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٩ ص ٥١١.
(١٢) غنية النزوع: ص ٣٦٣.
(١٣) السرائر: ج ٢ ص ٧١٩.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست