وضعفه ظاهر، مع أنه مردود بالأصل، والأخبار (1).
(و) الكفارة وإن وجبت بإرادة الوطء، لكنها (ليست) بمجرد ذلك (مستقرة) حتى أنه لو فارقها بعد إرادة الوطء استقرت عليه. (بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر) وفاقا للمشهور، للأصل، وظاهر الأخبار الناطقة بأن لا يمسها حتى يكفر، أو سقوط الكفارة إذا فارقها قبل المس (2). وظاهر الآية، فإنها أوجبت التحرير قبل المس (3) والقبلية تستدعي وجود المتضايفين.
وقيل: بالاستقرار بإرادة الوطء، لأنها العود، وقد علق عليه وجوب الكفارة (4) ولأنها وجبت عند الإرادة، فيستصحب، ولأنها إن لم تستقر بذلك لم تكن واجبة حقيقة، بل إنما كانت شرطا لإباحة الوطء.
والجواب: أن الوجوب خلاف الأصل، وإنما علم من النصوص الوجوب، بمعنى توقف المس عليه وإن لم يكن ذلك وجوبا حقيقة.
(فإن وطئ قبل التكفير لزمه كفارتان) بالإجماع كما في الخلاف (5) والانتصار (6) والسرائر (7) والغنية (8) وظاهر التبيان (9) والمبسوط (10) وللأخبار كصحيح الحلبي قال للصادق (عليه السلام): إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قال: فإن فعل فعليه شيء؟ قال: إي والله إنه لآثم ظالم، قال: عليه كفارة غير الأولى؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة (11). وصحيح أبي بصير قال له (عليه السلام): فإن واقع قبل أن يكفر فقال: عليه كفارة اخرى (12).