فلأنها من البضع أي الشق أو البضعة أي الطائفة، لما في الجماع من نوع شق ومباشرة بضعة ببضعة. وفيه نظر، فإنها وإن اشتقت من ذلك، لكنها لا تستعمل إلا في الجماع، فلا يكون أخفى من الجماع.
(ولو قال: " لا جمع رأسي ورأسك مخدة " أو " لا ساقفتك " أو " لأطيلن غيبتي عنك ") أو لأسوءنك، (قيل) في المبسوط (1) والشرائع (2):
(يقع مع القصد) وهو خيرة التحرير (3) والتلخيص (4) والمختلف (5) لقول الصادق (عليه السلام) في حسن بريد بن معاوية: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر (6).
الحديث. وفي خبر أبي الصباح الكناني: الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك ولأسوءنك (7). وفي حسن الحلبي (8) وصحيحه (9) وخبر أبي بصير والإيلاء أن يقول: لا والله لا أجامعك كذا وكذا، أو يقول: والله لأغيظنك (10).
وفي الخلاف (11) والسرائر (12) أنه لا يقع، وهو خيرة الإرشاد (13) للأصل والخفاء (14) وخصوصا اللفظ الأول. وزاد في التحرير: الوقوع بقوله: لا أجنبت منك، أو لا أغتسل منك، وأراد لا أجامعك لأغتسل، أو: لا أجامعك إلا في الدبر،