بعينه (1). إلى غير ذلك. ولم يعتبر العامة النية (2) ولهم قول بوقوع ظهار السكران (3).
(ولو ظاهر ونوى به الطلاق أو بالعكس لم يقع أحدهما) عندنا، لأنا نعتبر الصيغة مع النية، وقال الصادق (عليه السلام): لا يقع ظهار عن طلاق، ولا طلاق عن ظهار (4). خلافا للعامة (5).
(ويصح من العبد) للعمومات، وخصوص نحو خبر محمد بن حمران سأل الصادق (عليه السلام) عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر (6). وللإجماع كما في الخلاف (7). وعن بعض العامة المنع (8).
(و) من (الكافر على رأي) وفاقا لبني إدريس (9) وسعيد (10) للعموم، وخلافا للشيخ (11) والقاضي (12) وظاهر ابني الجنيد (13) وشهرآشوب، وظاهر المبسوط الإجماع عليه، واستدل عليه بأنه حكم شرعي فكيف يصح ممن لا يقر به؟ وبأن من لوازمه التكفير إذا عاده، وهو عبادة لا يصح منه (14). وضعفهما ظاهر، فإن الكفر لا يمنع من وقوعه وترتب أحكامه عليه وإن لم يصح منه التكفير، فإن له تصحيحه بالإسلام. وقيل: بل يصح عتقه وإطعامه (15).
(و) يقع من (الخصي والخنثى) إن جاز نكاحه (والمجبوب) وإن لم يتمكنوا من الوطء (إن حرمنا) بالظهار جميع (ضروب الاستمتاع)