الشيخ هنا قوى البطلان في الأكثر (1) ولم يصرفه إلى المسمى، ولا أعرف الفارق.
وللعامة قول بالانصراف إلى مهر المثل، وآخر بالانصراف إلى الأكثر من المسمى ومهر المثل (2).
(أما لو خالع على شيء من مالها وضمن، فإن الضمان عليه إذا لم ترض، ويصح الخلع) كما في المبسوط (3) وقد عرفت الكلام في ضمان المتبرع.
(ولو) بذلت أو (بذل) الوكيل (خمرا أو خنزيرا فسد البذل مع إسلام أحدهما) عندنا. وللعامة قول بالانصراف إلى مهر المثل (4) (وصح الطلاق رجعيا إن أتبع به) مع ما عرفت من احتمال البطلان.
(ولو أطلق الزوج) لوكيله (فطلق) أي أبان (بمهر المثل حالا من نقد البلد صح، وكذا إن كان أكثر أو أجود نقدا. ولو كان دون مهر المثل، أو مؤجلا أو أدون من نقد البلد بطل الخلع) عند الشيخ (5) أيضا. وللعامة قول بالانصراف إلى مهر المثل، وآخر باختيار الزوج، فإن رد كانت له الرجعة (6).
(وكذا) يبطل من أصله (إن كان) الموكل فيه أو الموقع أو الخلع (طلاقا أو أتبع) الخلع (به) أي بالطلاق. ويتجه على قول المحقق أن يقع الطلاق، ويفسد الفدية (7).
(وكذا لو عين له قدرا فطلق أو خالع بأقل منه أو أدون) بلا خلاف كما في المبسوط (8) لأنه أوقع طلاقا غير مأذون فيه. وكذا إن خالعها أو طلقها على نحو الخمر وأحدهما مسلم، لذلك.
(ولو قال له: " طلقها يوم الخميس " فطلق يوم الجمعة فالأقرب البطلان) لأنه إيقاع ما لم يؤذن فيه، وكثيرا ما يتعلق غرضه بالوقوع في الخميس،