ولو أسلم المراهق، لم يحكم بإسلامه، على تردد (67). وهل يفرق بينه وبين أبويه؟ قيل:
نعم، صونا له أن يستزلاه عن عزمه (68)، وأن كان بحكم الكافر.
الثاني: السلامة من العيوب فلا يجزي الأعمى، ولا الأجذم، ولا المقعد، ولا المنكل به، لتحقق العتق بحصول هذه الأسباب (69).
ويجزي مع غير ذلك من العيوب، كالأصم، والأخرس، ومن قطعت إحدى يديه، أو إحدى رجليه.
ولو قطعت رجلاه، لم يجز لتحقق الإقعاد.
ويجزي ولد الزنا، ومنعه قوم استسلافا لوصفه بالكفر، أو لقصور. عن صفة الإيمان، وهو ضعيف (70).
الثالث: أن يكون تام الملك فلا يجزي المدبر، ما لم ينقض تدبيره (71) وقال في المبسوط والخلاف يجزي، وهو أشبه.
ولا المكاتب المطلق (72)، إذا أدى من مكاتبته شيئا. ولو لم يؤد، أو كان مشروطا، قال في الخلاف: لا يجزي. ولعله نظر إلى نقصان الرق لتحقق الكتابة. وظاهر كلامه في النهاية أنه يجزي. ولعله أشبه من حيث تحقق الرق (73).
ويجزي الآبق، إذا لم يعلم موته. وكذلك تجزي المستولدة، لتحقق رقيتها (74).
ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين (75) لم يجز، إذ لا يسمى ذلك نسمة.