كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٣
للتفاوت به في العدة والنفقة، بل هذا التوكيل بمنزلة العزل في الجمعة. ويحتمل الصحة ضعيفا من أن الإذن في الشيء إذن في آثاره، وأثر الطلاق في الخميس يبقى إلى الجمعة وما بعدها، فكأنه أتى ببعض المأذون فيه دون بعض.
(ولو طلقها يوم الأربعاء بطل) قطعا، لانتفاء هذا الاحتمال الضعيف فيه.
(وإذا خالعها أو بارأها ثبت) له (العوض المسمى، ولم يسقط ما لكل واحد منهما) فرض (من حق) غير العوض (لا ماض ولا مستقبل، سواء كان الحق من جهة النكاح - كالصداق وغيره - أو من غير جهته سوى النفقة المستقبلة) إلا أن تكون حاملا وكانت النفقة للحمل (ما لم ترجع في العوض، ففي استحقاق النفقة حينئذ إشكال) تقدم في الطلاق، واستقرب هناك الوجوب مع العلم بالرجوع.
(ولو خالعها على نفقة عدتها) سواء تلفظ بلفظ العدة أم خالعها على نفقة أيام آتية تكون عدة إذا تم الخلع (لم يصح، لاستلزام الثبوت النفي) أي ثبوت النفقة نفيها، وثبوت الخلع نفيه، فإن نفقة العدة لما جعلت عوض الخلع لزم ثبوتها، إذ لا يصح بذل ما لم يثبت، ولما استدعت الخلع لزم نفيها، إذ لا نفقة للمختلعة، ويلزم من ذلك لزوم نفي الخلع من ثبوته.
(وإن كانت حاملا) لم يصح أيضا (لتجدد استحقاق نفقة كل يوم فيه) واحتمالها للزوال كل يوم، فهو خلع على ما لم يثبت، ولم يعلم ثبوته قطعا. أو المراد لاستلزام الثبوت النفي وإن كانت حاملا، لأن النفقة ليست مما يثبت استحقاقها جملة، بل يتجدد كل يوم في يومه، فإن اكتفي في صحة الكون عوضا بمثل هذا الاستحقاق، لزم أن يثبت كل يوم ليصح عوضا، فينتفي للافتداء بها.
(ولو خالعها على نفقة ماضية صح مع علمها جنسا وقدرا، ولو قالت:
بعني عبدك وطلقني بألف) ففعل (صح) كل من البيع والطلاق. خلافا
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529