للتفاوت به في العدة والنفقة، بل هذا التوكيل بمنزلة العزل في الجمعة. ويحتمل الصحة ضعيفا من أن الإذن في الشيء إذن في آثاره، وأثر الطلاق في الخميس يبقى إلى الجمعة وما بعدها، فكأنه أتى ببعض المأذون فيه دون بعض.
(ولو طلقها يوم الأربعاء بطل) قطعا، لانتفاء هذا الاحتمال الضعيف فيه.
(وإذا خالعها أو بارأها ثبت) له (العوض المسمى، ولم يسقط ما لكل واحد منهما) فرض (من حق) غير العوض (لا ماض ولا مستقبل، سواء كان الحق من جهة النكاح - كالصداق وغيره - أو من غير جهته سوى النفقة المستقبلة) إلا أن تكون حاملا وكانت النفقة للحمل (ما لم ترجع في العوض، ففي استحقاق النفقة حينئذ إشكال) تقدم في الطلاق، واستقرب هناك الوجوب مع العلم بالرجوع.
(ولو خالعها على نفقة عدتها) سواء تلفظ بلفظ العدة أم خالعها على نفقة أيام آتية تكون عدة إذا تم الخلع (لم يصح، لاستلزام الثبوت النفي) أي ثبوت النفقة نفيها، وثبوت الخلع نفيه، فإن نفقة العدة لما جعلت عوض الخلع لزم ثبوتها، إذ لا يصح بذل ما لم يثبت، ولما استدعت الخلع لزم نفيها، إذ لا نفقة للمختلعة، ويلزم من ذلك لزوم نفي الخلع من ثبوته.
(وإن كانت حاملا) لم يصح أيضا (لتجدد استحقاق نفقة كل يوم فيه) واحتمالها للزوال كل يوم، فهو خلع على ما لم يثبت، ولم يعلم ثبوته قطعا. أو المراد لاستلزام الثبوت النفي وإن كانت حاملا، لأن النفقة ليست مما يثبت استحقاقها جملة، بل يتجدد كل يوم في يومه، فإن اكتفي في صحة الكون عوضا بمثل هذا الاستحقاق، لزم أن يثبت كل يوم ليصح عوضا، فينتفي للافتداء بها.
(ولو خالعها على نفقة ماضية صح مع علمها جنسا وقدرا، ولو قالت:
بعني عبدك وطلقني بألف) ففعل (صح) كل من البيع والطلاق. خلافا