عموم الكتاب. وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: فلا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر، فما دونه (1).
ولم يبح الشيخ (2) والحسن (3) والصدوقان (4) وابن حمزة (5) إلا الأقل، لما تقدم من خبر سماعة عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) (6). ولقول الباقر (عليه السلام) في حسن زرارة:
المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت، أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها (7). وما في خبر عثمان بن عيسى عن سماعة من قوله: وليس له أن يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها (8).
وحكى عليه الإجماع في الخلاف (9) والأول أقوى، وإن كان الثاني أحوط، وتحمل هذه الأخبار على الفضل.
(واتباعها بلفظ الطلاق إجماعا) كما في المبسوط (10) والغنية (11) والشرائع (12) والاستبصار (13) والسرائر (14). وقول الباقر (عليه السلام) في خبر حمران:
المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق (15). وقول الصادق (عليه السلام) في خبر جميل بن