علي حرام كظهر امي، قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأول فإن عليه تحرير رقبة (1). ولأنه إنما زاد تصريحا بالمراد، وهو اختيار التحرير (2) والمختلف (3).
و (أما لو قال: " أنت علي كظهر امي حرام " أو " أنت حرام أنت كظهر امي " أو " أنت طالق أنت كظهر امي " للرجعية، أو " أنت كظهر امي طالق " وقع) من غير إشكال إذا قصده، لإتيانه بالصيغة كاملة من غير تخلل شيء، وغاية ما زاده أن يكون لغوا، ولابد من أن يقصد ب " حرام " في الأولى، و" طالق " في الأخيرة كونه خبرا ثانيا، لئلا يبقى إشكال، ووقوع الظهار بالمطلقة رجعيا مما صرح به في المبسوط (4) وغيره، ونفى عنه الخلاف فيه، ويدل عليه أنها من نسائه فيعمها النصوص (5).
(ولو قال: " أنت طالق كظهر امي " وقع الطلاق) إذا قصده، لصدور صيغته صحيحة (ولغا الظهار) لنقصان صيغته (وإن قصدهما).
(وقيل) في المبسوط (6): (إن قصدهما والطلاق رجعي وقعا) وكان قوله: " كظهر امي " خبرا ثانيا (فكأنه قال: " أنت طالق، أنت كظهر امي " وفيه نظر: فإن النية غير كافية) في العقود والإيقاعات (من دون الصيغة) والصيغة هنا إما ناقصة أو مفصولة، فلا تجدي النية.
(ويقعان معا لو قال: " أنت كظهر امي طالق ") فقصدهما (على إشكال) من الإشكال في لزوم ذكر الزوجة صريحا في الطلاق من غير فصل، لما مر من احتمال الوقوع بنحو " نعم " و" يا طالق ".