واختياره، وكذا المرأة) ويزيد أن لا تكون سفيهة، وحكم وليهما ما تقدم (وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إذا (1) كانت مدخولا بها غير يائسة) ولا حامل ولا صغيرة إن جوزنا مباراة الولي عنها (وكان الزوج حاضرا) لكونها طلاقا. وللأخبار فعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود (2). وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج سأل الصادق (عليه السلام) هل يكون خلع أو مباراة إلا بطهر؟
فقال: لا يكون إلا بطهر (3). إلى غير ذلك من الأخبار. وقد سمعت عبارة سلار (4).
(وأن تكون الكراهية من كل منهما لصاحبه) فهو الفارق بينها وبين الخلع، فسأل سماعة الصادق والكاظم (عليهما السلام) (5) عن المباراة كيف هي؟ قال يكون للمرأة على زوجها شيء من صداقها، أو من غيره، ويكون قد أعطاها بعضه، ويكره كل واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة: ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك وأبارئك، فيقول لها الرجل: فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك (6). فعليه يحمل حسن محمد بن مسلم: سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا وخل سبيلي. فقال: هذه المبارئة (7).
أو يقال: تخصيص المباراة بما ذكره اصطلاح جديد، فما في الخبر مرادف للخلع.
(وأن تكون الفدية بقدر المهر أو أقل، فتحرم عليه الزيادة، بخلاف الخلع) أما حرمة الزيادة فلا خلاف فيه، وأما إباحة قدره فعليه المعظم. ويؤيده