(وليس للرجل عليها رجعة) ما لم ترجع (فإن رجعت في العدة كان له الرجوع) ولعله صرح بذلك مع فهمه من الجملة المتقدمة، لدفع ما قد يتوهم من أنه لما كانت الكراهة هنا مشتركة أمكن أن يكون لكل منهما الرجوع قبل رجوع الآخر.
(ومباحث الرجوع هنا كالخلع، فإذا خرجت العدة ولم ترجع، أو كانت الطلقة ثالثة، أو لا عدة فيها) كأن كانت صغيرة أو يائسة (لم يكن لها الرجوع. وجميع مباحث الخلع آتية هنا).
* * *