صفته، أو في تعجيله أو في تأجيله، تحالفا لأنه عوض في عقد معاوضة فتحالفا فيه على ما ذكرناه كالبيع، فإذا تحالفا لم يرتفع الطلاق وسقط المسمى ووجب مهر المثل، كما لو اختلفا في ثمن السلعة بعدما تلفت في يد المشترى وان خالعها على ألف درهم واختلفا فيما نويا، فادعى أحدهما صنفا وادعى الآخر صنفا آخر تحالفا. ومن أصحابنا من قال لا يصح للاختلاف في النية لان ضمائر القلوب لا تعلم، والأول هو المذهب، لأنه لما جاز أن تكون النية كاللفظ في صحة العقد عند الاتفاق وجب أن تكون كاللفظ عند الاختلاف، ولأنه قد يكون بينهما أمارات يعرف بها ما في القلوب، ولهذا يصح الاختلاف في كنايات القذف والطلاق.
وان قال أحدهما خالعت على ألف درهم، وقال الآخر خالعت على ألف مطلق تخالعا، لان أحدهما يدعى الدراهم والآخر يدعى مهر المثل، وان بقيت له طلقة فقالت له طلقني ثلاثا على ألف فطلقها، قلنا إنها ان علمت ما بقي استحق الألف وان لم تعلم لم يستحق الا ثلث الألف.
وان اختلفا فقالت المرأة لم أعلم، وقال الزوج بل علمت تحالفا ورجع الزوج إلى مهر المثل لأنه اختلاف في عوض الطلقة، وهي تقول بذلت ثلث الألف في مقابلتها، وهو يقول بذلت الألف (فصل) وان قال خالعتك على ألف وقالت بل خالعت غيري بانت المرأة لاتفاقهما على الخلع، والقول في العوض قولها، لأنه يدعى عليها حقا والأصل عدمه. وان قال خالعتك على ألف، وقالت خالعتني على ألف ضمنها عنى زيد، لزمها الألف لأنها أقرت به ولا شئ على زيد الا أن يقربه، وان قال خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت بل خالعتني على ألف لي في ذمة زيد، تحالفا، لان الزوج يدعى عوضا في ذمتها وهي تدعى عوضا في ذمة غيرها، وصار كما لو ادعى أحدهما أن العوض عنده وادعى آخر أنه عند آخر (الشرح) الأحكام: إذا ادعت الزوجة على زوجها أنه طلقها بألف وأنكر فإن لم يكن معها بينة فالقول قوله مع يمينه. لان الأصل عدم الطلاق. وإن كان