القصد إلا مع قيام القرينة المكذبة له.
(ويصدق ظاهرا في) دعوى (عدم القصد لو ادعاه وإن تأخر ما لم تخرج العدة) كذا ذكره الشيخ (1) وغيره؛ للأصل، وكونه خبرا عن نيته التي لا تعلم إلا من جهته.
والفرق بين ما بعد العدة وما قبلها: أنها في العدة في علقة الزوجية، وبعدها قد بانت، وربما تزوجت بغيره فلا يسمع قوله في حقه وإن صدقته. ولأن الإمهال إلى انقضاء العدة وتعريضها للأزواج قرينة ظاهرة على كذبه، فهذا فرق ما بينه وبين البيع وسائر العقود، حيث لا يقبل قول العاقد فيها، لأنها بمجردها ناقلة.
وقد يقال: إن الظاهر يعارض الأصل مطلقا. لأن القصد هو الظاهر إلا أن تصدقه المرأة فيقبل لعدم المعارض. وأما مع إنكارها فهي كالمشتري في البيع، ولا يتفاوت الحال بانقضاء العدة وعدمه، وإن كانت قرينة الكذب مع الانقضاء أوضح.
وإن خصت العدة بالرجعية - كما قيل - لم يكن في الحقيقة قبولا لقوله لموافقته الأصل، وإنما يكون إنكاره القصد رجعة. وخبر منصور بن يونس عن الكاظم (عليه السلام) يؤيد العدم، لقوله (عليه السلام) فيمن طلق بلا نية وإنما حمله عليه بعض أقاربه:
أما بينك وبين الله فليس بشيء، ولكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك (2) إلا أن يراد السلطان الجائر.
(ودين بنيته باطنا) على كل حال، فإن كذب لم يقربها، ولم يرثها إن ماتت، وإن صدق أنفق عليها، وجدد لها الطلاق إن أرادت التزوج بالغير إلى غير ذلك.
(ولو قال لزوجته: أنت طالق لظنه أنها زوجة الغير) هازلا أو وكالة عنه (لم يقع) لانتفاء القصد إلى فك النكاح بينه وبينها (ويصدق في ظنه) ذلك إذا ادعاه ما لم تخرج العدة أو تشهد القرينة بكذبه.
(ولو قال: " زوجتي طالق " بظن خلوه) عن الزوجة (وظهر أن وكيله