ليس إلا إيقاعا، ويجوز الافتداء من غير المفتدي والجعالة، كما يجوز التزام مال ليعتق عبده أو يطلق زوجته.
ويضعف بأن الكلام في صحته على وجه يكون عوض الخلع ووقوعه خلعا، ويجوز عود الضمير إلى الضمان، أي هل يصح الضمان من المتبرع؟ الأقرب العدم، لأنه ضمان ما لم يجب، فلا يصح إلا فيما دل عليه الدليل، كضمان من يقول: " ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه " ولأنه لابد في الخلع من إيجاب وقبول، والقبول إنما يكون من المرأة، فلا يصح من الأجنبي.
ويحتمل الصحة لكونه في معنى الافتداء، وهو يصح من الأجنبي. وضعفه ظاهر، إلا أن يكون وكيلا لها في الخلع، كما في المبسوط (1).
(أما لو قال: طلقها على ألف من مالها) بأن يخلعها عليها وتقبل هي (وعلي ضمانها، أو) طلقها (على عبدها هذا) كذلك.
(وعلي ضمانه، صح) لوقوعه جامعا للإيجاب والقبول من أهله، فإن رضيت بدفع البذل فلا كلام (فإن لم ترض بدفع البذل صح الخلع) أي لم يقدح ذلك في صحته لوقوعه صحيحا، وغاية عدم رضاها به أن يكون رجوعا عن البذل.
(وضمن المتبرع) بدل الألف، أو قيمة العبد كما في المبسوط (2) (على إشكال) من أنه ضمان ما لم يجب. ومن أنه إذا مست الحاجة إلى مثله صح، كقوله: " ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ".
(ويصح جعل الإرضاع فدية) للأصل والعموم (بشرط تعيين المدة والمرتضع، وكذا) يصح جعل (النفقة) على نفسه أو غيره من ولد وغيره فدية (بشرط تعيين المدة وقدرها من المأكول والملبوس) ووصفها بحيث ينضبط، كما ينضبط المبيع في السلم (فإن عاش الولد) الذي جعل إرضاعه