مأذونا لها في التجارة تعلق بكسبها) إن كانت مكتسبة كما أن العبد المأذون في النكاح يبذل المهر مما في يده أو من كسبه.
(ولو لم تكن ذات كسب تعلق بذمتها، تتبع به إذا أعتقت وأيسرت) كما في المبسوط (1).
(ولو قيل: يتعلق بالسيد مع الإذن مطلقا) كما قلنا في مهر المأذون في النكاح (كان حسنا) لأن الإذن فيه إذن في لوازمه، ولا فرق بين ما في كسبه أو ما في يده وسائر أموال السيد، وإن قلنا بتملك المملوك فلا إشكال في التعلق بذمتها وأدائها من مالها فعلا أو قوة من غير تربص لعتق.
(ولو بذلت عينا بإذنه استحقها، وكذا لو بذلتها فأجاز، ولو أطلق الإذن انصرف إلى مهر المثل) فما دون (ومحله ما تقدم) من الكسب أو ما في يدها أو ذمتها أو ذمة السيد.
(ولو لم يأذن صح الخلع وتعلق العوض بذمتها دون كسبها تتبع به بعد العتق) ويتجه حينئذ اختيار الزوج إن لم يعلم بالحال. وللعامة قول بالبطلان (2).
(وكذا لو) أذن و (أطلق فزادت على مهر المثل. أو عين قدرا فزادت عليه كانت الزيادة في ذمتها تتبع به) خلافا لبعض العامة (3) فأفسد الزائد.
(ولو خالعته على عين من مال سيدها وقع الخلع بعوض فاسد إن لم يجز المولى، وعليها مثلها أو قيمتها تتبع به بعد العتق) وله الخيار إن لم يعلم بالحال، ويحتمل البطلان، لأنه خالعها على عين مستحقة لم يسلم له، والمثل والقيمة غيرها.
(والمكاتبة إن خلعت نفسها فكالقن إن كانت مشروطة يتعلق) ما