أو الإنفاق عليه عوضا في تمام المدة (استوفاه) الولد بنفسه بأن تنفق هي عليه.
أو الأب بأن يأخذ منها وينفق عليه.
(فإن كان زهيدا) في تمام ما شرط عليها من النفقة، فيكفيه بعضها (فالزيادة للزوج، وإن كان رغيبا) فطلب الزيادة (فالزيادة عليه) إن كان الولد فقيرا. ولا يتفاوت الحال في الرضاع.
(ولو مات) الولد في الأثناء (استوفى الأب قدر نصيبه من الباقي) فإن العوض له، والولد إنما هو محل البذل. وللعامة قول بانفساخ العقد (1) لتعذر الوصول إلى ما عين عوضا، فهو كالخلع على عين خرجت مستحقة، أو كعوض تلف قبل القبض.
وعلى المختار (فإن كان) العوض (رضاعا رجع) عليها (بأجرة المثل) للرضاع في بقية المدة (وإن كان نفقة رجع) عليها (بالمثل) إن كان مثليا (أو القيمة إن لم يكن مثليا، ولا يجب) عليها (دفعه) أي العوض من الأجرة أو النفقة (معجلا) لأن موت الولد لا مدخل له في أجل الدين ليقلبه حالا (بل) إنما يجب عليها (إدرارا في المدة) كما في حياة الولد. وللعامة قول بالحلول (2).
(ولو خلعها على أن تكفل بولده عشر سنين) مثلا (جاز إذا بينا مدة الرضاع من ذلك حولا أو حولين) أو غيرهما (إن كان فيه) أي في الكفل (رضاع، ولا يحتاج إلى تقدير اللبن) مرات (بل) يكفي تقدير (مدته، ويفتقر إلى تعيين نفقة باقي المدة قدرا وجنسا في الطعام والأدم والكسوة، فإذا انقضت مدة الرضاع كان للأب أن يأخذ ما قدر (3) من الطعام والأدم كل يوم، ويقوم هو بما يحتاج إليه الصبي. وله أن يأذن لها في إنفاقه. ولو مات في مدة الرضاع لم يكن له أن يأتي بغيره للرضاع) بل يتعين الأجرة،