لاختلاف الرضاع باختلاف الأطفال، ولذا كان المعتبر في تعيينه تعيين (1) الطفل والمدة، وللعامة قول بالإتيان بمثله (2).
(ولو لم يحمل الصبي إليها للرضاع مع إمكانه حتى انقضت المدة، ففي استحقاقه العوض نظر) من الشك في استناد التقصير إليه أو إليها.
(ولو تلفت الفدية قبل القبض لزمها) عندنا (مثله) إن كان مثليا (أو قيمته إن لم يكن مثليا). وللعامة قول بالانصراف إلى مهر المثل (3).
(ولو كانت مطلقة موصوفة فوجدها دون الوصف، كان له الرد والمطالبة بما وصف) لعدم وصول حقه إليه.
(ولو كانت معينة فبانت معيبة، فله الرد والمطالبة بالمثل، أو القيمة إن لم يكن مثليا، أو الإمساك بالأرش) فإن الوصف كالجزء، فبفواته فات من العوض جزء، فيتخير بين أخذ عوض الجزء الفائت خاصة، وبين الرد وأخذ عوض الجميع، جبرا لتبعض الصفقة، وليس كالبيع (4) في التخيير بين الإمساك بالأرش والرد مع الفسخ. فإن الطلاق إذا وقع لزم ولم يقبل الانفساخ. وللعامة قول بالانصراف إلى مهر المثل إذا رده (5).
(ولو شرط كون العبد حبشيا فبان زنجيا أو بان الثوب الأبيض) بحسب الشرط (أسمر فكذلك) لفوات الوصف فيهما دون الذات.
(ولو شرط كونه إبريسما فبان كتانا فله قيمة الإبريسم، وليس له إمساك الكتان لمخالفة الجنس) فهو فائت الذات.
(ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح) للعلم بالعوض، وهو المجموع (وكانت عليهما بالسوية) وفاقا للأكثر، لذكرها في مقابلتهما. وخلافا لابن سعيد (6) فقسطها على حسب مهر المثل، وتوقف بينهما في المختلف (7) وقسطها