(أو يأمره بالكناية فيأتي بالصريح) أو بخصوص لفظ فيأتي بآخر.
(ولو ترك التورية بأن يقصد بقوله: " أنت طالق " أي: من وثاقي يعلقه بشرط في نيته أو بالمشيئة) أو يقصد به الإخبار (مع علمه بالتورية واعترافه بأنه لم يدهش بالإكراه) ليترك له التورية (لم يقع) أيضا؛ لتحقق الإكراه وانتفاء القصد إلى الطلاق.
(الرابع: القصد) إلى إيقاع الطلاق (فلا يقع طلاق الساهي، والغافل، والغالط، وتارك النية) وغيرهم كالهازل بالنص (1). والإجماع (وإن نطق بالصريح) خلافا لبعض العامة فلم يعتبر فيه القصد (2). (ومن سبق لسانه) إلى أحد ألفاظه الصريحة أو غيرها (من غير قصد) ويشمله كل من الساهي والغافل والغالط وتارك النية، إلا أنه أراد بالساهي من نطق بالطلاق قصدا وهو ساه عن معناه [وبالغافل من لفظ بالطلاق بلا قصد ويحتمل العكس] (3) وبالغالط من نطق وأراد به غير معناه غلطا، كأن أراد به النكاح مثلا. وبتارك النية من هزل به. وبمن سبق لسانه من أراد النطق بغيره فنطق به.
(ولو كان اسمها طالقا فقال: " يا طالق ") إن اكتفينا بالنداء (أو " أنت طالق " وقصد الإنشاء وقع) الطلاق (وإلا فلا) وهو ظاهر.
(ولو كان اسمها طارقا) مثلا (فقال: " يا طالق " أو " أنت طالق " ثم ادعى أنه التفت (4) لسانه) من الراء إلى اللام (قبل) إن بادر بالدعوى، لا إن أمهلها حتى فعلت فعل المطلقات، وهو عالم ساكت، فإنه قرينة ظاهرة على كذبه، ولم يذكره تعويلا على الظهور، فإن دعوى التفاف اللسان ونحوه تبادر بها غالبا.
ووجه القبول هو الأصل. وأن النية من أركان الطلاق، ولا يعرف إلا من جهته.
(ولو نسي أن له زوجة فقال: " زوجتي طالق " لم يقع) لانتفاء