مرها يا رسول الله فلترد علي الحديقة التي أعطيتها، فخالعته عليها (1). ويقال:
إنه أول خلع في الإسلام.
والدليل على الإباحة إذا ظهرت منها الكراهة حتى خيف أن لا تقيم حدود الله هو الكتاب (2) والسنة (3).
ولما كانت الكراهة غالبا لا تعلم إلا بالقول أو الفعل، والفعل لا يدل غالبا إلا بأن تفعل المخالفة لزوجها، والآية صريحة في أن الخوف كاف في الاختلاع لم يبق إلا القول، فلابد من أن تقول ما يدل على ذلك كما قالت زوجة ثابت:
إني أكره الكفر بعد الإسلام.
وفي رواية: لا أنا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شيء (4). وهو معنى قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما، ولا اطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك ولآذنن عليك بغير إذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، وقال (عليه السلام): يكون الكلام من عندها (5). وقوله في حسن محمد بن مسلم: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: " والله لا أبر لك قسما، ولا اطيع لك أمرا، ولآذنن في بيتك بغير إذنك، ولأوطئن فراشك غيرك " فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطاب (6) ونحوهما من الأخبار (7).