رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك (1). وربما يظهر ذلك من الصدوق (2) والمفيد (3).
(و) قد مر أن الأقرب أنه (ليس له أن يتزوج بأختها ولا برابعة بعد رجوعها في البذل) لأنها صارت رجعية.
(وهل له ذلك قبله؟ إشكال (4)) من الأصل والبينونة، وصحيح أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه، وليس له عليها رجعة (5).
وهو خيرة الجامع (6). ومن إمكان الرجعة والاحتياط، وهو الأجود.
(فإن جوزناه) ففعل (فرجعت) في البذل (في العدة فالأقرب جواز رجوعها) ذلك، للأصل، مع احتمال العدم كما في الجامع (7) بناء على أن رجوعها مستلزم لجواز رجوعه، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم.
ويندفع بمنع الملازمة مطلقا، ثم منع انتفاء اللازم، لجواز مفارقة الأخت والرابعة بحيث يجوز مراجعتها في العدة.
(وليس له حينئذ) رجعة في البذل، وقد تزوج بالأخت أو الرابعة (أن يراجع (8)) إلا أن يفارقهما.
(ولو كانت) المخالعة تطليقة (ثالثة، فالأقرب أنه لا رجعة لها في بذلها) للملازمة بين رجعتها وجواز رجعته بالذات وإن منع منها مانع كنكاح الأخت، وهنا امتنعت الرجعة بالذات، لأنها بمنزلة المعاوضة، فإنه لم يرض بالطلاق إلا بالعوض. مع احتمال الصحة، للعموم، ومنع الملازمة مطلقا، والعموم ممنوع، إذ لم نظفر بخبر عام.