فيخلعها بمائتين أو بفضة فيخلعها بذهب) إلى غير ذلك من نحو ما مر في الطلاق وغيره.
(ولو ادعى الإكراه لم يقبل إلا مع البينة) لمخالفته الأصل، ويسترد منه المال (وتكفي القرينة فإنه) عبارة عن أنه لم ينو بالصيغة معناها، وإنما أوقعها خوفا، وهو (من الامور الباطنة) التي لا يطلع عليها إلا من قبله، مع التأيد بأصالة بقاء النكاح، ولذلك فالظاهر قبول قوله مع يمينه وإن لم تكن قرينة، ما لم تكن القرينة على خلافه، وكذا لو ادعت إكراهها.
ولو ادعت إكراهه لم يقبل وإن أقامت بينة، إلا أن تشهد بإقراره، لأنها إنما يطلع على قرائن الإكراه، وربما تحققت وأوقع الصيغة قاصدا بها معناها مختارا لها (1).
(ولا يقع مع السكر الرافع للقصد، ولو لم يرفع قصده صح ويقبل قوله) في القصد وعدمه (مع اليمين) لأنه لا يعرف إلا من قبله.
(و) كذا (لا يقع مع الغضب الرافع للقصد) ويرجع إليه في ذلك (ولا مع الغفلة والسهو).
(ولو خالع ولي الطفل بمهر المثل صح إن قلنا هو فسخ) لأن له التصرف في أموره بالعقود، وفسخ ما ينفسخ منها (وإلا) بل كان طلاقا (فلا) لأنه لا يملك الطلاق عن المولى عنه.
(ولو خالع بدونه لم يصح إلا مع المصلحة) وفيه إشارة إلى الفرق بين الإيقاعين، فإنه بدون مهر المثل لا شبهة في أنه لا يصح إلا مع المصلحة، وبه مختلف فيه، فقد اختلف في أنه لابد في تصرفات الولي من اعتبار المصلحة أو يكفي انتفاء المفسدة.
وأبطل في الخلاف خلع الولي، وادعى الإجماع عليه (2). ووافقه ابن سعيد (3).
(ولو خالع السفيه بعوض المثل) وافق مهر المثل أو خالفه، ويحتمل