للخلع، لا يشترط فيه الكراهة كما قيل (1) فإن النصوص من الكتاب (2) والسنة (3) صريحة في النهي عن أخذ الفدية، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله.
(وإذا قال: خالعتك) أو خلعتك (على كذا فلابد من القبول إن لم يسبق) منها (السؤال) فإنه افتداء، وبمنزلة المعاوضة لا يتم إلا برضا الطرفين (فإن سبق) السؤال منها (وجب أن يقع) الإيجاب (عقيبه بلا فصل) فيكون السؤال بمنزلة القبول، وكأنه لا خلاف في الاكتفاء بذلك، ويدل عليه الأصل وظواهر الأخبار (4) وكونه طلاقا.
وأما الاتصال، فلئلا يتطرق احتمال رجوعها عما رضيت به من العوض، ولا ينحصر لفظ السؤال في شيء. ولعل السر في انحصار اللفظ من طرفه دونها، لزومه من طرفه دونها.
ولا يجب التطابق بين لفظ السؤال والإيجاب، إذا لم يكن الخلع المجرد فسخا، فلو قالت: " طلقني بألف فقال: خلعتك بها " أو بالعكس صح.
(ولابد من سماع شاهدين عدلين لفظه) معا (كالطلاق) لأنه طلاق، وللأخبار (5).
(ولو افترقا لم يقع) كالطلاق (ويشترط تجريده من شرط لا يقتضيه الخلع) لأنه يدفع الإيقاع. (ولو شرط ما يقتضيه) الخلع (صح) لأنه في الحقيقة ليس شرطا، وإنما هو تصريح بالمتضمن (مثل: إن رجعت رجعت) بل ظاهر المقنع (6) والمقنعة (7) والمراسم (8) لزوم التعرض له، وقد نصت الأخبار (9) عليه في المباراة.