إرادة مهر المثل كما في التذكرة (1) وغيرها (صح) لأنه اكتساب، وإنما اشترط عوض المثل بناء على كونه معاوضة. ويحتمل الصحة بما دونه كما يعطيه كلام التحرير (2) لأنه بعد التسليم إنما يأخذ عوض البضع، فإنما أتلف على نفسه بضعا، وهو ليس من المال ليحجر عليه في استبداله، وأخذه العوض ليس إلا اكتسابا للمال، ولا تقدير لذلك مع أن الصحيح كونه طلاقا، وإذا نفذ طلاقه مجانا فمع العوض أيا ما كان أولى، وتردد في التذكرة (3).
(ولا يقبضه) أي العوض (بل) إنما يقبضه (وليه فإن سلمته إليه لم تبرأ، فإن كان باقيا أخذه) منه (وليه وبرئت) فإن كان معينا تعين أخذه منه، وإلا تخير بين الأخذ منه ومنها، فتسترد منه.
(وإن أتلفه كان للولي مطالبتها) وإن علم بالقبض قبل الإتلاف فتوانى في أخذه منه إلى أن أتلفه، وإنما يطالبها (به) أي بعوض المثل الذي وقع عليه الخلع، لأنه الذي استحقه المولى عليه (لا بمهر المثل) إن خالفه في المقدار، كما قال به بعض العامة (4) لأنه غيره، وصحة المطالبة، لأنه لم يتحقق التسليم شرعا، كانت عالمة بالسفه أو لا، علمت الحكم الشرعي أو لا.
(وليس لها الرجوع على السفيه بعد فك الحجر) عنه (لأنها سلطته على إتلافه بتسليمه إليه) كانت عالمة بحاله أم لا، إذ من حقها البحث.
والأقرب أن لها المطالبة مع الجهل بالسفه أو حكمه، لأنها لم تسلطه عليه مجانا، ونفى في التذكرة البأس عن التضمين مطلقا بعد فك الحجر عنه (5).
(ولو أذن لها الولي في الدفع إليه، فالأقرب براءة ذمتها) لأنه دفع مأذون فيه ممن له الولاية، فكان مجزئا، وهو متجه إذا كان بمراعاته له، فإنه بمنزلة التسليم إليه، وأما مع الغيبة وانتفاء المراعاة فلا، لاحتمال تفريط الولي بذلك، وعدم نفوذ هذا الإذن منه.