كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٩٤
إرادة مهر المثل كما في التذكرة (1) وغيرها (صح) لأنه اكتساب، وإنما اشترط عوض المثل بناء على كونه معاوضة. ويحتمل الصحة بما دونه كما يعطيه كلام التحرير (2) لأنه بعد التسليم إنما يأخذ عوض البضع، فإنما أتلف على نفسه بضعا، وهو ليس من المال ليحجر عليه في استبداله، وأخذه العوض ليس إلا اكتسابا للمال، ولا تقدير لذلك مع أن الصحيح كونه طلاقا، وإذا نفذ طلاقه مجانا فمع العوض أيا ما كان أولى، وتردد في التذكرة (3).
(ولا يقبضه) أي العوض (بل) إنما يقبضه (وليه فإن سلمته إليه لم تبرأ، فإن كان باقيا أخذه) منه (وليه وبرئت) فإن كان معينا تعين أخذه منه، وإلا تخير بين الأخذ منه ومنها، فتسترد منه.
(وإن أتلفه كان للولي مطالبتها) وإن علم بالقبض قبل الإتلاف فتوانى في أخذه منه إلى أن أتلفه، وإنما يطالبها (به) أي بعوض المثل الذي وقع عليه الخلع، لأنه الذي استحقه المولى عليه (لا بمهر المثل) إن خالفه في المقدار، كما قال به بعض العامة (4) لأنه غيره، وصحة المطالبة، لأنه لم يتحقق التسليم شرعا، كانت عالمة بالسفه أو لا، علمت الحكم الشرعي أو لا.
(وليس لها الرجوع على السفيه بعد فك الحجر) عنه (لأنها سلطته على إتلافه بتسليمه إليه) كانت عالمة بحاله أم لا، إذ من حقها البحث.
والأقرب أن لها المطالبة مع الجهل بالسفه أو حكمه، لأنها لم تسلطه عليه مجانا، ونفى في التذكرة البأس عن التضمين مطلقا بعد فك الحجر عنه (5).
(ولو أذن لها الولي في الدفع إليه، فالأقرب براءة ذمتها) لأنه دفع مأذون فيه ممن له الولاية، فكان مجزئا، وهو متجه إذا كان بمراعاته له، فإنه بمنزلة التسليم إليه، وأما مع الغيبة وانتفاء المراعاة فلا، لاحتمال تفريط الولي بذلك، وعدم نفوذ هذا الإذن منه.

(١) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٧٩ س ٣١.
(٢) تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٥٨ س ١٩.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٧٩ س ٢٩.
(٤) الحاوي الكبير: ج ١٠ ص ٨٥.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٧٩ س 20.
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529