كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٨٧
إلا أنه لابد من التلفظ بهذه الألفاظ بخصوصها، وينص عليه قول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: " لا اطيع لك أمرا " مفسرا وغير مفسر حل له أن يأخذ منها، وليس له عليها رجعة (1). وخبر سماعة قال للصادق (عليه السلام): لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله، فقال: إذا قالت له: " لا اطيع الله فيك " حل له أن يأخذ منها ما وجد (2). ولذا ترى الأصحاب يصرحون بأنه تكفي الكراهة منها علمت من قولها أو من غيره.
(وإما مستحب) وفاقا لابن إدريس (3) والمحقق (4) (بأن تقول: لأدخلن عليك من تكرهه) أما عدم الوجوب، فللأصل من غير معارض، فإنها لم تأت بمنكر ليجب النهي عنه، ثم النهي لا ينحصر في المخالعة، وأما الاستحباب، فللتحرز من وقوعها في المأثم وليطيب قلبها ويزول ما بينهما من الشحناء.
(وقيل) في النهاية (5) والغنية (6) والوسيلة (7): (يجب) وحمل على تأكد الاستحباب. وفي الشرائع: وفيه رواية بالوجوب (8). ولم نظفر بها.
ثم الشيخ وابن حمزة أوجبا الخلع، وابن زهرة أوجب الطلاق. ويحتمل أن يكون ذلك مراد الأولين، وأن يكونا أوجبا أو استحبا خصوص الخلع، لأنه بائن، ولو طلقها من غير خلع فلعلها لا تنتهي عن المنكر.
ثم لم أر من الأصحاب من فرق بين أن تكرهه أو تقول له ذلك بالإباحة على الأول، والاستحباب أو الوجوب على الثاني، إلا المصنف.
قال الشيخ: وإنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: " إني لا اطيع لك أمرا ولا أقيم لك حدا ولا أغتسل لك من جنابة. ولأوطئن فراشك من تكرهه إن

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٨٧ ب ١ من كتاب الخلع والمباراة ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٨٧ ب ١ من كتاب الخلع والمباراة ح ٢.
(٣) السرائر: ج ٢ ص ٧٢٤.
(٤) شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٥٣.
(٥) النهاية: ج ٢ ص ٤٧٠.
(٦) غنية النزوع: ص ٣٧٥.
(٧) الوسيلة: ص ٣٣١.
(٨) شرائع الإسلام: ج ٣ ص ٥٣.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست