(ولو طلقها حينئذ بعوض لم يملكه) بصريح الآيات (1) والأخبار (2) (ووقع) الطلاق (رجعيا) كما في الشرائع (3) والجامع (4). وفيه احتمال البطلان كما تقدم.
(ولو أتت بالفاحشة) وهي كل معصية كما في التبيان (5) ومجمع البيان (6) وأحكام القرآن للراوندي (7). أو ما مر من أقوالها إذا كرهت الزوج كما في تفسير علي بن إبراهيم (8) (جاز عضلها لتفدي نفسها) للآية (9).
(وقيل) والقائل بعض العامة: (إنه منسوخ) بآية الجلد (10).
قال في المبسوط: وقيل: إن هذه الآية منسوخة كما نسخت آية الحبس بالفاحشة من الحبس إلى الحدود، وهي قوله: " واللاتي يأتين الفاحشة " (11) فنسخ الحبس بأن تجلد البكر مائة وتغرب عاما، وقد أباح الله الطلاق فهو قادر على إزالة الزوجية والخلاص منها، فلا معنى لعضلها حتى تفتدي نفسها ببذل، قال:
والأول أقوى، لأنه الظاهر، ولا دليل على أنها منسوخة (12) انتهى.
ولم أظفر من الأصحاب بمن ذهب إلى ذلك.
(فلو ضربها لنشوزها) بحيث (جاز) الضرب، جاز (حينئذ خلعها ولم يكن) ذلك (إكراها) وإن لم تكن ترضى بالفراق (13) ما لم تضرب فإن الضرب مشروع مأمور به، والنشوز من الفاحشة، والآية نصت على جواز الأخذ إذا أتت بفاحشة (14) من غير قيد.